تخطي إلى المحتوى

حاسبة الزكاة

أدخل ما تملكه وأسعار المعادن اليوم بعملتك. يتم الحساب كله في متصفحك؛ لا يُرسل ولا يُحفظ شيء مما تكتبه.

ما تملكه

ما عليك من ديون

أسعار اليوم

أدخل سعر اليوم بعملتك من مصدر تثق به؛ الأسعار تتغير يومياً فلا نملؤها مسبقاً.

أساس النصاب

بالمقادير المعاصرة المنشورة: 85 غراماً من الذهب أو 595 غراماً من الفضة. والعلماء يختلفون في الأساس المعتمد؛ وأساس الفضة يعطي حداً أدنى وينفع الفقراء.

أسئلة الزكاة بأجوبة أهل العلم

كل سؤال وجواب أدناه منقول بنصه عن الجهة المذكورة تحته، مع رقم الفتوى ورابط الصفحة وتاريخ الاطلاع عليها. لم نكتب هنا شيئًا من عندنا، وليس في هذه الصفحة فتوى لنا. والحاسبة أعلاه حساب لا فتيا. ولحالتك الخاصة اسأل عالمًا تثق به.

  1. يسأل ويقول: ما قيمة العشرين مثقالًا من الذهب بالغرامات، فقد سمعنا في ذلك أربعة أقوال، منها ما يقول: بأن مقدار العشرين مثقالًا من الذهب يساوي ثمانين غرامًا، وقول يقول: خمسة وثمانين، وآخر: اثنين وتسعين، ورابع ستة وتسعين، فأيها الصحيح؟ وما مقدار درهم الفضة بالغرامات؟

    الأقرب اثنان وتسعون غرامًا هذا هو نصاب الذهب، وهو عشرون مثقالًا وقيمتها بالغرام اثنان وتسعون غرامًا، هذا هو الذي حررناه مع أهل الخبرة وعليه الفتوى، اثنان وتسعون غرامًا هي مقدار عشرين مثقال، نصاب الذهب، وبالجنيه إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني: نصف جنيه؛ لأن الكسر اليسير لا يضر، إحدى عشر جنيهًا ونصف الجنيه، هذا عشرون مثقالًا وهو نصاب الذهب، سواء كان الذهب حليًا أو غير حلي، تجب فيه الزكاة على الراجح وإن كان حليًا.

    أما الدرهم الفضة فهو نصف مثقال خمس مثقال، ولهذا نصاب الفضة مائة وأربعون مثقالًا، مائة وأربعون مثقالا، وإذا ضربت مائة وأربعون مثقالًا على مقدار العشرين مثقال اثنين وتسعين، فإنها تكون إذا كل عشرين مثقال اثنان وتسعون، يعني: تسعون تضرب في سبعة، يحصل بذلك سبعمائة غرام، ينزل منها ستة وخمسون، يكون الجميع ستمائة غرام وأربعة وأربعون غرامًا، هذا نصاب الفضة؛ ستمائة غرام وأربعة وأربعون غرامًا. نعم، من ضرب سبعةٍ في، نضرب اثنين وتسعين في سبعة. نعم.

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 12410 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

  2. أملك خمسة وثمانين جرامًا من الذهب. ما هو مقدار الزكاة، وجهوني حول هذا الموضوع. جزاكم الله خيرًا.

    الزكاة ربع العشر، ففي أربعين جنيهًا جنيه واحد، فإذا كنتِ تملكين خمسة وثمانين جرامًا فهو في الأصح أقل من النصاب قليلًا، فإن أديتِ الزكاة عنه احتياطًا؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن الخمسة والثمانين تبلغ النصاب. وقد حررنا هذا فوجدنا النصاب اثنين وتسعين إلا كسرًا يسيرًا، يعني عشرين مثقالًا، وهي أحد عشر جنيهًا ونصف جنيهًا سعودي، فإذا بلغ الذهب عندك هذا المقدار أحد عشر جنيهًا سعوديًا ونصف جنيه فأدي زكاته ربع العشر، يعني جنيه من كل أربعين جنيه، ونصف جنيه من عشرين جنيه، هذا ربع العشر. أما خمسة وثمانون جرامًا فهي فيما حررنا أقل من النصاب، وإن أديت زكاتها احتياطًا فحسن …

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 5743 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

  3. نحن نملك محلًا تجاريًا ونخسر فيه خسارة كبيرة، هل علينا زكاة عروض التجارة؟

    إذا كانت السلع التي فيه للتجارة للبيع فعليكم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فهو لا يعد لبيعه لا يباع هو، ولكنه بيت للبيع أو دكان للبيع هذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي تسمى عروض التجارة، وتزكى كلما حال الحول تعرف قيمتها وتزكى، أما نفس البيت أو الدكان المعد للبيع ليس فيه زكاة، لأنه معد كظرف للبيع لا ليس للبيع هو لا يباع هو ولكن توضع فيه السلع إذا كان معدًا لوضع السلع فيه للبيع، وأما هو ليس معدًا للبيع فلا زكاة فيه هو؛ لأنه ليس مقصودًا للبيع وإنما تجعل فيه السلع، فالسلع التي تعد للبيع تسمى عروض تجارة وفيها الزكاة، نعم.

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 9462 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

  4. إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفي التجارة، فإذا حال عليه الحول هل يلزمه أن يزكي جميع ما عنده أو يحسب ما عليه من الدين ويزكي الباقي؟ وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء؟

    اختلف العلماء في كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على أقوال:

    أحدها: أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب؛ لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغني، بل هو أهل لدفع الزكاة إليه. …

    والقول الثاني: لا تجب فيها كالأموال الباطنة لما سبق.

    والقول الثالث: تجب الزكاة في الجميع لما ذكرناه من الأدلة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة ولو كان على أربابها دين، ولأن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة ليس فيها ما يدل على مراعاة الدين، فوجب التعميم.

    وهذا قول ربيعة بن أبي عبدالرحمن، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي في الجديد، وهو الصواب.

    وعلى هذا فمحلُّ السؤال تجب فيه الزكاة، عملًا بعموم الأدلة وعدم المخصص الذي يحسن الاعتماد عليه. والله أعلم …

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 5723 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

  5. …أملك ستة آلاف ريال، ولها عندي ستة أشهر، وبعثتها إلى السودان، هل عليها زكاة؟

    إذا تم عليها الحول، إذا مكثت في السودان وتم عليها سنة زكيها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دين، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تم عليها الحول، ستة أشهر ليس بحول، الحول اثنا عشر شهرًا، فإذا تم عليها الحول وهي عندك أو عند وكيلك فعليك الزكاة، فإن صرفت في حاجاتك قبل تمام الحول، أو في قضاء دين، أو نحو ذلك مما تصرف فيه هذه الدراهم، فإنه لا زكاة فيها، كما لو بنى بها وكيلك شيء في بيتك حاجة، أو أصلح أخراب في بيتك، أو أنفقها على عيالك قبل تمام الحول، أو أنفقتها أنت قبل تمام الحول فلا شيء فيها، إنما الزكاة تجب فيها إذا بقيت حتى تم عليها الحول، نعم.

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 14374 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

  6. كيف يؤدي المرء زكاة ماله إذا كان راتبه مثلًا سبعمائة ريال شهريًا؟

    إذا كان هذا الراتب يصرف لحاجاته، ولا يبقى عنده شيء؛ ما عليه زكاة، أما إذا كان يحفظه؛ لأنه في بيت ينفق عليه كأبيه، أو غيره، ويحفظ هذه الرواتب؛ فإنه يزكيها كلما حال الحول، فإذا حال الحول على راتب رمضان؛ زكاه في رمضان المقابل، وإذا حال الحول على راتب شوال؛ زكاه في شوال، وإذا حال الحول على راتبه في ذي القعدة؛ زكاه في ذي القعدة، وهكذا، كل راتب يزكى في الحول الذي يقابل حوله، يعني: عند تمام السنة، فإن زكى المتأخر مع المتقدم، وعجل زكاة المتأخر مع المتقدم؛ كان له فضل في ذلك، ولا بأس.

    مثلًا أخرج زكاة شوال مع زكاة رمضان، أو أخرج زكاة ذي القعدة وشوال مع زكاة رمضان عجلها، هذا طيب، ومجزئ، ولا بأس، نعم.

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 11731 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

  7. هل يجب على البيوت المعدة للإيجار زكاة؟ ومتى تجب الزكاة؟

    ليس في البيوت المعدة للإيجار زكاة؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على ذلك، أما إن كانت معدة للبيع ففيها الزكاة؛ كالأرض المعدة للبيع وسائر عروض التجارة.

    والزكاة لا تجب في السنة إلا مرة، فكلما مضى على المال الزكوي من نقود وأرض وغيرها من عروض التجارة حول كامل وجبت الزكاة، وإن أنفق المال قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وهكذا أجرة البيوت المعدة للإيجار إذا حال عليها الحول قبل أن ينفقها وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصابًا فأكثر.

    والنصاب مائة وأربعون مثقالًا، من الفضة وعشرون مثقالًا من الذهب ومقداره من العملة اليوم أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه من الذهب، أما من الفضة فمقداره ستة وخمسون ريالًا، أو ما يقوم مقامها من الورق، فإن كان المال أقل من ذلك فليس فيه شيء. والله الموفق …

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 5814 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

  8. هل نص الآية في صرف الزكاة على الترتيب أم التخيير؟

    ليس ذكر الأصناف في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا بأس، وإنما الأفضل مراعاة الأصلح في الشرع، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. والله ولي التوفيق …

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 6527 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

  9. ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟

    دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء إذا كانوا من أهل الزكاة، أما الوالدان تنفق عليهما من مالك غير الزكاة، وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهما من مالك لا من الزكاة، الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد.

    لكن لبقية الأقارب إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس إذا كانوا فقراء. نعم. صدقة وصلة.

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 16544 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

  10. يقول: إلى أي وقت يمكن تأخير أداء الزكاة بعذر، وهل يمكن التعجل فيها ومتى؟

    المعذور يؤدي الزكاة متى كان العذر، فإذا مثلًا حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبله أو غنمه، وليس عنده النصاب ليس عنده الزكاة الواجبة يطلبها يلتمسها من هاهنا وهاهنا، فإذا وجدها أخرجها، سلمها للعمال، إن كان العمال يأتونه، وإلا تصدق بها.

    المقصود: أنه متى وجد الزكاة بادر بها، وعليه السعي إلى تحصيلها من حين الرجوع؛ لكي تجب من حين يتم الحول، يسعى ويجتهد حتى يحصل الواجب ويخرجه، ولا يتساهل، وإن عجلها فلا بأس، إن عجل الزكاة قبل وقتها، والنصاب موجود، وعجل الزكاة، فلا بأس، لا حرج في ذلك.

    موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فتوى رقم 14361 افتح الفتوى تاريخ الاطلاع 2026-09-06

مصارف الزكاة ومن يستحقها سؤال يُرجع فيه إلى عالم تثق به؛ هذه الأداة لا تجيب عنه.

تطبق هذه الحاسبة نسبة 2.5% ومقادير النصاب المنشورة. لم يراجعها عالم وليست فتوى؛ والحول والحالات الخاصة عليك التحقق منها.

القرآن كلمة بكلمة وعادة قراءة يومية في تطبيق واحد مجاني.

تنزيل من App Storeاحصل عليه من Google Play